الحصفكي

209

الدر المختار

إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه زائدا . لا يجوز للمدعى عليه الانكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب